قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل لعبده أو لامرأته: أنت حر في كذا، أو أنت طالق في كذا، فإن كان ذلك الشيء الذي أوقع الطلاق فيه موجودًا وقع الطلاق والعتاق، كان العبد والمرأة فيه أو لم يكونا، فإذا كان ذلك الشيء غير موجود، لم يقع شيء من ذلك حتى يوجد.
والأصل في هذا: أن (في) للظرف، فإما أن يدخل على ظرف أو على فعل، والظرف على ضربين: ظرف زمان وظرف مكان، فإن أدخلها على ظرف مكان وقع الطلاق في ذلك المكان وفي غيره، مثل أن يقول: أنت طالق في الدار، أو في مكة، فتطلق في سائر المواضع وإن لم تكن في الدار ولا في مكة؛ لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان، فإذا أوقعه عليها في مكان وقع في سائر الأماكن.
وأما ظرف الزمان، فإن كان ماضيًا وقع الطلاق في الحال مثل أن يقول: أنت طالق في أمس أو في العام الماضي؛ وذلك لأن الإنسان لا يملك إيقاع الطلاق في زمان ماض إلا أنه وصفها في الحال بطلاق وقع عليها فيما مضى، وهي ممن توصف به في الحال [فيقع الطلاق](١) عليها.
وكذلك إن كان ظرف الزمان حاضرًا، وقع في الحال مثل أن يقول: أنت طالق في هذا الوقت أو في هذه الساعة؛ لأن الطلاق قد وصفه بصفة موجودة