للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما جاز في الآخر، قال: فإن ضرب إنسان بطن إحداهما فألقت جنينًا ميتًا لأقل من ستة أشهر منذ قال ذلك، فالملقى عبد ففيه ما في العبد، والآخر حر في بطن أمه؛ وذلك لأن المولى كان مخيرًا في تعيين الحرية، فلما مات أحدهما لم يبق من يستحقها إلا الآخر (١).

٢٠٧٠ - فَصْل:

وإذا كانت جارية بين رجلين، فأعتق (٢) أحدهما الجارية، عتقت وما في بطنها، ولا يضمن المعتق من قيمة الولد [شيئًا] (٣) وهذا على ما قدمنا أن الحمل نقص في الأمة (٤)، فلا يلزم به زيادة ضمان، ولأنها صفة فيها، والصفات لا تفرد بالضمان.


(١) انظر: الأصل الأصل ٥/ ١٣٢.
(٢) في (أ): (فإن كانت أمة من رجلين وهي حامل فأعتق).
(٣) في (أ): [شيئًا].
(٤) في (أ) (الآدمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>