للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيب في ضمان المشتري، وما أوجب الخيار يجوز أن ينقطع الخيار فيه، ولا يجب استدامته. والله أعلم.

١٣٥٥ - فَصْل: [حدوث عيب عند المشتري لم يجب عليه بدل]

إذا ثبت هذا، قلنا: إذا حدث عند المشتري عيب لم يجب عليه بدل، ولم يختلط المبيع بشيء من ملك المشتري لا يمكن إزالته أو يمكن إزالته بضرر يدخل على المشتري، فللمشتري أن يرجع بأرش العيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذه، ولا يطالب المشتري بشيء؛ وذلك لأن الرَّدَّ تعذر بحق البائع، [والرّدُّ] (١) متى تعذر من طريق الحكم وجب الأرش، فإذا رضي البائع بأخذ المبيع بغير أرش، فقد أسقط حق نفسه، فالمشتري بالخيار: إما أن يمسك المبيع بغير أرش أو يرد، وليس له المطالبة بأرش؛ لأن الأرش يكون عند تعذر الرد، والرد يمكن باختيار البائع، وهذا مثل العور والشلل، ووطئ المشتري الجارية وتقبيلها بشهوة، أو قطعه يد العبد، فإن وجب بدل للمشتري [بالنقص] (٢) فقبضه أو لم يقبضه، رجع بالأرش، وليس للبائع أن يقول أنا آخذ وأرد الثمن، وهذا مثل أن يقطع يد العبد، أو يطأ الجارية لشبهة فيجب [العُقْر] (٣)؛ لأن الردَّ تعذر من طريق الحكم فيجب الأرش، وليس للبائع الاسترجاع؛ لأن الأرش والعقر لم يقع (٤) عليهما العقد، فلا يقع عليهما الفسخ، فإن حدث نماء وزيادة في نفس المبيع، وكان قائمًا في يد المشتري، [أو وجب فيه بدل على أخذ مثل أن تلد الجارية،


(١) في ج (المرد) والمثبت من أ.
(٢) في ج (بالقبض) والمثبت من أ.
(٣) في ج (العقد) والمثبت من أ. "والعُقْر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة". المغرب (عقر).
(٤) في أ (يعقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>