للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[٥٦] كتاب الرهن]

قال : الرهن في الشرع عقد وثيقة بمال، وبذلك ينفصل عن الكَفَالة والحِوَالة؛ لأنهما عقد وثيقة بذمة، وينفصل عن المبيع في يد البائع؛ لأنه وثيقة (وليس بعقد على وثيقة) (١).

والأصل في جواز الرهن قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وروت عائشة (أن النبي اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعه) (٢)، وروت أسماء بنت يزيد أنه (مات حين مات ودرعه مرهونة بوسق من شعير) (٣)، وروى ابن عباس وأنس قالا: (كان للنبي درع عند يهودي، فلم يجد ما يفتكه حتى توفي) (٤).

ولأن النبي بُعثَ والناس يرهنون، فأقرَّهم على ذلك، ولا خلاف في جواز الرهن في الجملة؛ ولأنه نوع عقد، فكان فيه ما يصحُّ كسائر العقود.

٢٣٥٨ - فَصل [الرهن في السفر والحضر]

قال أصحابنا: يجوز الرهن في السفر والحضر، ومن الناس من قال: لا يجوز إلّا في السفر.


(١) ساقطة من أ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٩٠) في عدة مواضع؛ ومسلم (١٦٠٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>