للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للرائحة دون اللون، فإذا زال، زال المنع.

قال أبو يوسف: ولا بأس أن يلبس ثوبًا قد صبغ لون الهروي؛ لأنّ [ذلك] فيه أدنى صفرة، وذلك لا يوجد منه رائحةٌ.

١٠٥٨ - فصل: [استعمال الزّر في الإحرام]

قال: ولا يَزرّ عليه الطيلسان (١)، وهو قول ابن عمر، وقال ابن عباس: لا بأس به (٢).

والوجه في ذلك: أنّ الزرّ مخيطٌ، فإذا زرّه اشتمل المخيط عليه، فمنع منه؛ ولأنه إذا زرّه لم يتكلّف حفظه كما يتكلّف حفظ الإزار.

وقد قال أصحابنا: [إنّه] إذا خلَّل عليه الإزار بالخلال كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط في عدم التكلّف، إلا أنه ليس عليه شَيْءٌ (٣)؛ لأنه ليس بمخيطٍ.

وقالوا: يكره أن يعقد الإزار؛ لأنه يشبه المخيط، وقد روي عن صالح [ابن أبي حسان] (٤): أن رسول الله رأى مُحْرِمًا قد عقد ثوبه بحبلٍ أبرق، فقال: "انزع الحبل، ويلك انزع الحبل، ويلك" (٥)، وعن ابن عمر أنه كره أن يعقد


=وهو ضعيفٌ. انظر مجمع الزوائد (٣/ ٢١٩).
(١) "الطَّيْلَسَان: تعريب تالشان، وجمعه طيالسة، وهو من لباس العجم مدور أسود" كما في المغرب (طلس) وفي المعجم الوجيز: "هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال" (طلس).
(٢) ذكره السرخسي في المبسوط (٤/ ١٢٩)؛ والكاساني في البدائع (٢/ ١٨٥).
(٣) في ب (إلا أنه لا شيء فيه).
(٤) في أ (صالح عن حسان)، والمثبت من ب.
(٥) أخرجه الشافعي في المسند ص (١١٩)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥١)، ولكن من مرسل ابن جريج عن النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>