للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الإناء يباع وزنًا فيزيد أو ينقص

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل قُلْب (١) فضة أو إبريق فضة أو غيره من آنية الفضة المصوغة على أنه مائة درهم بمائة درهم، ثم وزن فوجد وزنه أقل أو أكثر قبل أن يفترقا، فالمشتري بالخيار إذا [زاد] وزنه: إن شاء أخذه بمثل وزنه، وإن شاء تركه، وإن كان ناقصًا فكذلك: إن شاء أخذه بقدر وزنه، وإن شاء ترك.

وكذلك لو قال [له]: قد بعتك هذا الإناء على أن وزنه مائة بمائة، كل درهم بدرهم، فهذا والأول سواء (٢).

قال محمد: وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قياس قول أبي حنيفة، وقال زفر: البيع باطل، وهو قول الحسن.

وجه قولهم: أن الفضة لا يجوز بيعها إلا بمثلها، فلما قال: [بعتك هذا الإناء على أنه مائة بمائة، فكأنه قال]: بعتك كل درهم بدرهم، فظن أنه مائة، فصح العقد، ويكون مبيعًا بمثل وزنه، وإنما ثبت الخيار؛ لأن المشتري لم يرض أن يلزمه أكثر من مائة، وإذا ألزمه من طريق الحكم أكثر منها، تغيرت الصفقة عليه، [فله الخيار].

وأما إذا نقص؛ فلأن الإنسان يرغب في الإناء إذا كان وزنه مائة، ولا يرغب


(١) "قُلْبُ فضة: أي سوار غير ملوى". المغرب (قلب).
(٢) انظر: البدائع ٥/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>