للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها إلا ما سمى إذا كان عشرة فصاعدًا؛ لأنه سمى ما يجوز أن يكون مهرًا وشرط منفعة وفى بها، وإذا سلم للمرأة ما قصد به بالعقد، جاز، وإن لم يف بالمنفعة، فإن كان ما سمى لها من المال مثل مهر مثلها أو أكثر، فلا شيء لها إلا ذلك، وإن كان ما سمى لها أقل من مهر المثل، تمم لها مهر مثلها.

وقال زفر: إن كانت المنفعة مالًا مثل أن يشرط أن يهدي لها هدية فلم يف بها تمم لها مهر مثلها، وإن كانت المنفعة غير مال مثل أن يشرط طلاق امرأة أخرى أو لا يخرجها من البلد، فليس لها إلا ما سمى.

لنا: أنها لم ترضَ بالتسمية عوضًا إلا بمنفعة أخرى، فإذا لم يسلم لها وجب لها تمام مهر (١) مثلها، كما لو كانت المنفعة مالًا.

وجه قول زفر: أن ما ليس بمال لا يتقوم، فلا يجب الرجوع (إلى عوض) (٢) عنه عند فواته، وما هو مال متقوم إذا لم يسلم لها، جاز أن يرجع إلى تمام العوض.

١٥٢٤ - [فَصْل: تسمية ما لا يحل تملكه في العقد]

فإن سمى في العقد ما لا يحل تملكه، مثل المسلم يتزوج المسلمة على الخمر والخنزير، فالنكاح جائز والتسمية باطلة ولها مهر مثلها، وقال مالك: النكاح فاسد (٣).

لنا: أن فساد المهر لو أوجب فساد العقد لوجب (فساد العقد) (٤)


(١) في أ (مهرها).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٢٥.
(٤) في أ (لفسد).

<<  <  ج: ص:  >  >>