للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أن البائع رضي بمقدار من الربح، فما زاد عليه وجب إسقاطه، كما أن في التولية لما رضي برأس المال وجب إسقاط ما زاد عليه.

١٣٧٨ - فَصْل: [الخيار في حال هلاك المبيع عند المشتري]

وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إن هلك المبيع أو حدث به [عيب] عند المشتري مما يمنع الفسخ، سقط خياره ولا شيء له، وروى عيسى بن أبان عن محمد: أنه رجع بالريّ عن هذا، وقال: يرد المشتري قيمة المبيع ويرجع بالثمن.

وجه قولهما المشهور: أن هذا الخيار ثبت من طريق الحكم، لا لفوات جزء من المبيع، فإذا هلك المبيع سقط من غير عوضٍ، كخيار الشرط (١).

وجه رواية عيسى: أن المشتري ثبت له الخيار لاستدراك حقه في الخيانة، وعند محمد أن الفسخ المستحق يجوز أن يقع على القيمة (كما قال في التحالف بعد هلاك السلعة، فأثبت الفسخ في القيمة) (٢) ليستدرك المشتري حقه.

١٣٧٩ - فَصْل: [الخيانة في التولية]

وأما إذا خانه في التولية قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحط الخيانة.

وقال محمد: المشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

وجه قولهما: أن تبقية الخيانة تخرج العقد عن موضوعه؛ لأنهما دخلا في عقد التولية، ولو بقيت الخيانة لصار مرابحة، وهذا لا يجوز، وليس كذلك


(١) في أ (الرؤية).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>