فعلى طريقة هذا القائل: يجب أن يصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر (١)، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، فيصلي سبع صلوات، حتى يؤدي الترتيب بيقين.
وأصل ذلك: أن نعين ما يلزمه في الفائتتين إذا انفردتا نأمره به، ثم بالثالثة، ثم يفعل بعد الثالثة ما كان يلزمه أن يفعل في الصلاتين.
فإن ترك مع ذلك العشاء، فعليه أن يصلي سبع صلوات كما ذكرنا في المغرب، ثم يصلي العشاء، ثم يصلي بعدها سبع صلوات التي كانت تلزمه قبلها؛ لأنه لا يسقط فرضه بيقين إلَّا على هذا الوجه، وعلى هذا القياس يبني المسائل.
فإن قيل: إذا كان الاحتياط في إعادة إحدى الصلاتين مرتين، فلِمَ قال أبو حنيفة: إنه يصلي الظهر مرتين، ولم يقل إنه يصلي العصر، ثم الظهر، ثم العصر.
فالجواب: أن الفرض يسقط بيقين في الوجهين جميعًا، وإنما ذكر بأحد الوجهين ليبيّنه به على الآخر.
ومن أصحابنا من قال: إنه خَصَّ الظهر لمزية لها؛ [لأنها أول ما ذكر في الشرع]، وهو أن جبريل لمَّا صَلَّى بالنبي ﷺ لبيان المواقيت، ابتدأ بالظهر.
٦٣٣ - فَصْل:[نسيان الصلاة من يوم لا يدري أيّ صلاة هي]
وإذا نسي الرجل صلاة من يوم لا يدري أي صلاة هي، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد قالوا: يعيد صلاة ذلك اليوم.
(١) في أ (ثم المغرب، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر).