للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرًا" (١) (٢).

٢٣٠٦ - فَصْل: [فيما آجر الوصيُّ نفسه للصّبي]

قال في الأصل: لو آجر الوصي نفسه للصبي (٣) لم يجز، وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأن عندهما (٤) لا يجوز عقد الوصي مع نفسه في حق الصغير.

فأما على قول أبي حنيفة فيجوز إذا باع منه أو اشترى ما فيه الحظ للصغير، إلا أنه يقول: إذا آجر نفسه من الصبي (٥) فقد جعل المنافع التي ليست بمال مالًا، فلم يكن في ذلك حظ للصغير [لنفسه]، فلا تجوز، فأما إذا استأجر الصغير فينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن في مثلها؛ لأنه يملك العقد في حق بنفسه، (وقد جعل المنافع التي ليست بمال مالًا، فيجوز.

فأما الآن إذا آجر نفسه للصغير أو استأجر الصغير لنفسه جاز؛ لأنه يملك العقد في حقه بنفسه) (٦)، وإن لم يكن [له نفع] (٧) كما لو اشترى من ماله بمثل القيمة، أو باعه، فكذلك الإجارة.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧؛ وأبو داود في المراسيل ١/ ٢٤٧؛ والبخاري في التاريخ الكبير، ٨/ ٣٨؛ وأورده العراقي في المغني عن حمل الأسفار، وعزاه لابن عدي من حديث معاذ، وقال: "مستقيم الإسناد، منكر المتن" ١٠/ ٢١٣.
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٤٣٦، ٤٣٧.
(٣) في أ (لليتيم).
(٤) في أ (أصلهما).
(٥) في أ (الصغير).
(٦) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٧) في ب (لنفع) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>