للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعموم الخبر دلالة على فساد قوله؛ ولأنه يدخل على الحرة من لا تساويها في القسم، [فلا يجوز] (١) كالحر، وأما الشافعي فإنه يقول: إنما لا يجوز للحر أن يدخل الأمة على الحرة؛ لأن نكاح الأمة موقوف على عدم الطَّوْلِ، ومن كانت تحته حرة فقد استغنى بها، وأما العبد فتزوجه الأمة غير موقوف على عدم الطَّول؛ فلذلك جاز أن يتزوجها على الحرة.

وهذا الذي قاله لا يصح؛ لأن الغائب عن زوجته غيبة بعيدة لا يجوز أن يتزوج بالأمة وإن كان لا يستغني بالحرة، وكذلك إن كان تحته امرأة لا يمكن وطؤها لم يجز له [أن يتزوّج بالأمة] (٢) مع الحاجة إلى تزوجها.

قال الشيخ : وقد كان أصحابنا يقولون: العلة المانعة من ذلك أنه يدخل على الحرة من [لا تساويها] (٣) في القسم، وحكي عن أبي الحسن أنه قال: من كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية، فإذا أراد أن يتزوج بأمة فإنه يريد أن يسقط حق الحرية الذي ثبت لولده ويعرضه للرق، وحق الحرية إذا ثبت لم يجز رفعه.

١٤٥٦ - فَصْل: [زواج الرجل بملك يمينه]

ولا يجوز أن يتزوج الرجل بملك يمينه ولا [مَنْ] (٤) يملك شقصًا منها، ولا تتزوج المرأة مَنْ تملك منه شقصًا، وكذلك إن ملك أحدهما صاحبه أو بعضه


(١) في ج (فصار) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تزويج الأمة) والمثبت من أ.
(٣) المثبت من أ، وفي (ج) كلمة غير مقروءة.
(٤) في ج (ما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>