للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمةٌ إلا بردّ ما زاد الدباغ فيه؛ لأنّ ما دُبغ به عين مالٍ قائمٍ [مشارٍ إليه]، فصار كالصبغ في الثوب، فلا يجوز أن يتملك بغير عوضٍ، وأمّا الشعر فلا زيادة فيه، فيأخذه بغير شيءٍ.

٢٩٣٥ - [مَسألةٌ: أمر صائغًا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم]

قال هشام: سألت أبا يوسف: رجل أمر صائغًا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم، وجعل له عليه أجرًا دائقًا، فصاغه ورضيه [الآخر] وقبله، قال: لا يجوز أن [يعطيه] (١) درهمًا ودانقًا؛ وذلك لأنّ الفضة لا يملكها المستعمل إلا بالقبض، وإذا صاغها قبل التسليم فالخاتم على ملك الصائغ، فإذا أخذ العوض فقد باع بأكثر من وزنه، فلا يجوز.

٢٩٣٦ - [مَسألةٌ: أكره ثوب القزّ يكون بين الفرو]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: أكره ثوب القزّ يكون بين الفرو و [بين] الظهارة، ولا أرى بحشو القزّ بأسًا؛ وذلك لأنّ الثوب إذا كان بين ثوبين، فهو ملبوسٌ، ولبس الحرير لا يجوز للرجال، فأمّا الحشو فليس بملبوسٍ، فلا يكره عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بملبوسٍ ولا مفروشٍ، فلا يكره.

قال: وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز، فلا بأس به، مثل الخزّ والطيلسان الإبريسم، وقد بيّنا أنّ ما كانت لحمته غير القز، فلا بأس به.

وقال في القزّ (٢) بالقز: لا خير فيه؛ لأنّ ظاهرَه قزّ؛ وذلك لأنّ الحكم لما


(١) في أ (يعطيه ويأخذ)، بزيادة (ويأخذ)، وليست في ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) في ب (في المعين بالقز).

<<  <  ج: ص:  >  >>