للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعًا، روى هذا محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الجامع الكبير (١)، ورواه ابن رستم عن محمد، وهذا إذا لم يذكر الماء؛ لأن النهر الذي يأخذ من دجلة إذا شرب منه، فقد زالت الإضافة إلى دجلة؛ لانتقالها إلى (نظيرها) (٢)، فصار كما لو حلف لا يشرب من هذا الكُوز أو من هذا الجُبِّ، فجعل ما فيه في جُبّ آخر أو [في] كوز آخر، [لا يحنث]، وهذه المسألة تشهد لأبي حنيفة عليهما؛ لأن اليمين اختصت عندهم جميعًا بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها.

٢٢٣٦ - فَصْل: [الحلف بأنه لا يشرب من الفرات أبدًا، ثم شرب من نهر مفرع عن الفرات]

فأما إذا ذكر الماء فقال: لا أشرب من ماء الفرات أبدًا وكرع في نهر يأخذ من الفرات، حنث في قولهم [جميعًا] في رواية محمد في الجامع الكبير، وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وروي عنه أنه فرق بين الأنهار والأواني في هذه المسألة فقال: إن شرب من ماء الفرات (نفسه بإناء أو غيره حنث، وإن شرب من نهر أخذ من الفرات) (٣) لم يحنث.

قال بِشر عنه: [إذا حلف] (٤) لا يشرب من ماء الفرات أو ماء الفرات ولم يقل (مِنْ) فهو سواء، والجواب فيه واحد إذا شرب من نهر يأخذ من الفرات حنث، وإذا حلف لا يشرب [ماء] من الفرات، فهذا على أن يستقى له من نفس الفرات، أما رواية الجامع [الكبير] فلأنه عقد اليمين على الماء ولم يعقدها على


(١) انظر الجامع الكبير ص ٢٩.
(٢) في أ (غيرها).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في ب (إذًا)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>