قال: فإن أحرم وهو مُمسكٌ الصيد، فلم يُرسله حتى هلك الصيد في يده، وهو محرمٌ أو حلالٌ، فعليه الجزاء؛ وذلك لأنّه وجب إرساله، فإذا تلف قبل الإرسال، ضمن قيمته، كما لو اصطاد في حال الإحرام.
١١٠٠ - فَصْل:[ضمانُ مُرْسِل الصيد]
قال: فإن أرسله مُرسلٌ من يده، ضمن عند أبي حنيفة قيمته، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن.
وجه قوله: أنّه صيدٌ مملوكٌ، فإذا أتلفه على مالكه، ضمن الجزاء (١)، كما قبل الإحرام.
وجه قولهما: أنَّ الإرسال [قد] وجب [عليه] لحقّ الله تعالى وتعيّن، فمن فعله لم يضمن، كمن ذبح أضحيّة غيره.
١١٠١ - فَصْل:[الضمان في مرسل الصيد لمحرم صاده]
وإذا اصطاد المحرم صيدًا، فأرسله محرمٌ من يده، فلا شيء على المُرْسِل؛ [وذلك] لأنّ المحرم لم يملك الصيد بالاصطياد؛ لأنه منهيٌّ عن جهة التملّك، فلم يملك بها، كالبيع الفاسد، فإذا أرسله مُرسلٌ من يده، فلم يُتلف عليه ملكًا له، فلا يضمن.
فأما إذا قتله في يده، فعلى المحرم الجزاء، ويرجع [بذلك] على القاتل، وقال زفر: لا يرجع.