للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المقذوف إذا عفا لم يصح عفوه، وحكى الطحاوي عن ابن أبي (١) عمران، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف أنه قال: يسقط بالعفو، وهو قول الشافعي، وهذا مبنىٌّ على أن حدّ القذف [حقٌّ] (٢) لله تعالى (٣).

وقد قال محمد في كتاب الحدود: إن حدَّ القذف من حقوق الآدميين (٤)، وإنما أراد بذلك: أن المطالبة [به] (من حقوق الناس؛ والدليل على ذلك: أنها عقوبةٌ سمّيت في الشريعة حدًّا كحدّ الزنا؛ ولأن الإحصان مشروطٌ فيها كحدّ الزنا؛ ولأنها تتبعض بالرقّ والحرية كحدّ الزنا) (٥).

وجه قول أبي يوسف: أن الحد يجب للشين الذي لحق المقذوف، كما يجب القصاص للشين الذي يلحق المجروح بالجرح، وإذا كان القصاص حقًّا له يسقط بعفوه، فكذلك حدّ القذفِ، فإذا ثبت أنه من حقوق الله تعالى، ثبت أنه لا يصح العفو عنه، ولا أخذ العوض عنه، كسائر الحدود، (إلا أن المطالبة) (٦) بهذا الحدّ إلى الآدمي، فإذا عفا، فالحدّ لا يسقط، ولكنه لا يستوفى لعدم المطالبة، وإن عاد إلى المطالبة استوفي بمطالبته.

٢٦٨١ - [فَصْل: سؤال المدّعى عليه عن القذف]

وإذا ترافع الرجلان إلى الحاكم، وأحدهما يدعي على صاحبه قذفًا، فإن


(١) سقطت هذه الكلمة من ب، والصواب إثباتها.
(٢) في أ (حد)، والمثبت من ب. انظر: الأصل ٧/ ١٩٥، ١٩٩.
(٣) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٣٤.
(٤) في ب (الناس).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٦) في ب (ولأن المطالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>