قال: فإن أقرّ المقذوف أن القاذف قد صدق عليه في قذفه عند الحاكم، أو شهدت عليه الشهود أنه أقرّ بذلك قبل أن يرفعه، جازت الشهادة، ولا حدّ على القاذف؛ وذلك لأن الحد يجب للشين الذي لحق المقذوف بكذب القاذف عليه، فإذا صدّقه المقذوف، فقد زال الشين عن فعل القاذف، فسقط الحد.
٢٦٨٣ - [فَصْل: في الشهادة على القاذف]
قال:[ويجوز](١) في الشهادة على القاذف شهادة رجلين، ولا يجوز عليه شهادة رجلٍ وامرأتين، ولا شهادةٌ على شهادةٍ، ولا كتاب قاضٍ إلى قاضٍ؛ وذلك لما بيّنا أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص، وكذلك الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.
فإن أقام القاذف على المقذوف أنه صدّقه في قذفه له رجلًا وامرأتين، أو شاهدين على شهادة شاهدين، أو أتى في ذلك بكتاب قاضٍ، جاز ذلك؛ لأن إسقاط الحدود يجوز فيها ما لا يجوز في إثباتها، ألا ترى أن الحدود لا تثبت مع الشبهة، وتسقط بالشبهة؛ فلذلك لم تثبت بالشهادة على الشهادة، وشهادة النساء والرجال، وإن ثبت بذلك ما يوجب إسقاطها.
٢٦٨٤ - [فَصْل: حبس المدعي وكفالته]
[قال]: وإن ادّعى المقذوف أن له بيّنةً حاضرةً في المصر أن هذا قذفه، والقاذف ينكر، وسأل المقذوفُ الحاكمَ أن ينظره [إلى أن يقيمها]، فإن أبا حنيفة قال: أحبس المُدَّعَى عليه القذف إلى قيام الحاكم من مجلسه، فإن أحضر بيّنته
(١) في أ (ولا يجوز)، بزيادة (لا)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها. انظر: الأصل ٧/ ١٩٢ وما بعدها.