للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحُكي أن أبا حنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال: لا كفارة عليه، فقال أبو حنيفة: أليس جعل الله تعالى الظهار منكرًا من القول وزورًا وأوجب فيه الكفارة، فقال [له] الشعبي: أنت من الأوّابين.

٢٢٦٣ - مَسْألة: [تعليق طلاق الأمة بموت المولى]

وإذا تزوج الرجل بأمة فقال: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين، فمات المولى وهو وارثه لا وارث له غيره، طلقت اثنتين وحرمت عليه عند أبي يوسف، وقال محمد: لا تطلق ولا تحرم.

لأبي يوسف: أن شرط الطلاق الموت، فيقع الطلاق (١) عقيبه، وعقيب الموت يزول ملك الميت وينتقل إلى الوارث في الحالة الثانية، فيصادف الطلاق النكاح؛ لأن الملك لا يقع في الحالة الثانية، فيقع الطلاق وتحرم، فلا تحل له [أن ينكحها] (٢) وإن ملكها.

لمحمد: أن عقيب الطلاق النكاح غير مستقر؛ [لأنه يفضي إلى الزوال، والطلاق لا يقع إلا في نكاح مستقر] (٣).

قال الزوج: إذا مات مولاك فأنت حرة، فلم تعتق في قولهم؛ لأنه عتق في غير ملك، ولا مضاف إلى ملك.

فإن قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة، ثم مات المولى والزوج وارثه عتقت؛ لأنه عتق مضافًا إلى الملك.


(١) في أ (فيقع عقيب الموت).
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في ب (فأجاز) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>