للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: زكاة الفائدة

قال أبو الحسن: وما استفاد الرجل من ماله وعنده نصاب في أول الحول، ضَمَّه إليه وزكّاه إذا حال الحول منذ ملك النصاب الأول، وكذلك إذا هلك بعض النصاب وبقي بعضه قبل الحول، ثم استفاد تمام النصاب أو أكثر من ذلك، فإنه يزكِّي ما حال عليه الحول وهو في يده، وهذا في كل ما يحتاج إلى حول الحول، مثل أموال التجارة، وأولاد السائمة، وثمر نخل التجارة، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يحول على النماء الحول.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كل زيادة لو كانت موجودة في أول الحول، لضمّها إلى ماله، فإذا حدثت في أثناء الحول، جاز أن يضمها إليه.

وقال الشافعي في أولاد السائمة: إنها تُضَمُّ، وكذلك الربح قبل التمييز، وما سوى ذلك من الفوائد لا تضم (١).

لنا: أن كل زيادة لو حدثت في ابتداء الحول ضمَّها إليه، فإذا وجدت في أثنائه جاز أن يضمها إليه، ويزكِّيها [معه] كالسخال، ولا يلزم ثمن الإبل المزكّى؛ فلأنه يجوز أن يضمه إذا أعلفها قبل بيعها؛ ولأنه حق لله تعالى لا يعتبر في وجوبه النصاب، فلا يعتبر [فيه] الحول [كالحمير] (٢) والزكاة في السخال.


(١) انظر: المنهاج ص ١٦٣.
(٢) في ب (الخمس)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>