للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يصح به عقد النكاح

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قد قدمنا معرفة الولي والشهود ولفظ العقد، فلا يجوز [عقد النكاح] (١) على صغيرة ولا مجنونة إلا باجتماع ذلك كله عند أصحابنا جميعًا.

قال: والأصل في اعتبار الولي في نكاح الصغيرة والمجنونة، أنهما مُولى عليهما، والعقد على المُولى عليه لا يصح إلا من ولي، أصله: العبد والأمة، وقد دل عليه قوله : "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (٢).

١٤٨٦ - فَصْل: [تولّي البالغة العاقلة نكاح نفسها]

فأما البالغة الصحيحة العقل فإنها لا تحتاج إلى ولي في صحة نكاحها، فإن زَوَّجت [هي] نفسها أو جعلت أمرها إلى رجل فزوّجها، أو زوّجها رجل أجنبي فبلغها ذلك فأجازت، فذلك جائز إذا كان الزوج كفؤًا، وكانت قد [استوفت] (٣) مهر مثلها، وهذا قول أبي حنيفة وهو قول زفر وأبي يوسف الأول، ثم رجع عنه أبو يوسف فقال: لا يجوز العقد إلا أن يجيزه ولي، أو يعقد برضاها، أو يجيزه الحاكم (٤).


(١) في ب (العقد) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)؛ والترمذي (١١١١)، وقال: "حديث حسن"؛ وابن ماجه (١٩٦٠)، وغيرهم.
(٣) في أ (استوجبت).
(٤) قال في الأصل: "وإذا زوّجت المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا نفسها زوجًا بشاهدين، وهو كفء لها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>