للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجب عليه أن يبوِّئ أمته المزوجة بيت الزوج؛ لأنه عقد على منافع بضعها، ومنافع أعضائها له، فلو لزمه التبوئة لاستحق عليه منافع الأعضاء وهذا لا يجوز، والتبوئة: أن يخلي بينها وبين زوجها في منزله ولا يستخدمها، فإن فعل ذلك فعلى الزوج النفقة؛ لأنها صارت مسلمة نفسها في بيته كالحرة، فإن لم يفعل فليست بمسلمة [نفسها]، فلا نفقة لها كالحرة الناشزة، فإن بوأها ثم بدا له أن يستخدمها فله ذلك؛ لأن منافعها على ملكه، فإذا بوأها فقد أسقط حقه عن منافع لم توجد، فلا يستحق ذلك عليه (كالمعير) (١) وتسقط النفقة؛ لأن التسليم زال، فإن عاد فبوأها عادت النفقة؛ لوجود التسليم كالحرة إذا نشزت ثم عادت.

وقد قالوا في الأمَة إذا بوأها وكانت (تمضي) (٢) في الأوقات إلى مولاها فتخدمه من غير أن يستخدمها، لم تسقط نفقتها؛ وذلك لأن هذا القدر من الخدمة لا يمنع من التسليم، فلم يوجد من المولى استخدام يصير به مانعًا، فصارت كالحرة إذا خرجت إلى منزل أبيها، فأما المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فلها النفقة؛ لأن منافعها على ملكها ولا حق للمولى فيها فهي كالحرة، فتجبر على التسليم، ويجب على الزوج النفقة (٣).

١٨٩٣ - فَصْل: [نفقة زوجة العبد]

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فهو في وجوب النفقة كالحر؛ لأن النفقة من أحكام العقد فصار كالمهر، فكما يجب على العبد المهر كذلك تجب النفقة عليه،


(١) في أ (كالمعين).
(٢) في أ (تسير).
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>