للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو الزبير عن جابر، وسالمٌ عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي حديث عمرو بن حزم نحو ذلك.

و [قد] قال بعض الناس: إنّ الحقّ إنّما اختلف بقلّة المؤنة وكثرتها.

ومنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: إنّما اختلف بحسب ما علم الله سبحانه من المصلحة؛ بدلالة أنّ الغنيمة يلحق في تحصيلها المشقّة أعظم من مشقّة الزرع، والواجب فيها أكثر من الواجب في الزرع.

٧٢٩ - [فَصْل: المعتبر الأغلب في الاشتراك للسقي]

وإذا سقي الزرع في بعض السنة سَيْحًا، وفي بعضها بالدلاء (١)، فالمعتبر الأغلب من ذلك، كما قالوا في السَّوْمِ.

٧٣٠ - [فَصْل: العشر في أرض الخراج]

وقد قال أصحابنا: إنّ أرض الخراج لا عشر فيها (٢) وفيما يخرج منها، وقال الشافعي: في الخارج من السواد: العشر (٣).

لنا: ما روي ابن مسعود: أنّ النبي قال: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم" (٤)، ولأنّ أئمة العدل ووُلاة الجور لم يأخذوا من أرض السواد


(١) في ب (بآلة).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: رحمة الأمة ص ٦٦.
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٥٤) من طريق يحيى ابن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي … ، قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة، وإنما يروى هذا من قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>