للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسوة، فأمره رسول الله أن يختار منهن أربعًا) (١)، (وفيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فخيره رسول الله بينهما) (٢)، وهذا لا دلالة فيه؛ لأن العقد وقع في حال الإباحة، ألا ترى أن في خبر غيلان أسلم وقد تزوج في الجاهلية، وقال مكحول: كان ذلك قبل نزول الفرائض وتحريم الجمع، ثبت بسورة النساء وهي مدنية، يبين ذلك ما روى فيروز لما هاجر إلى رسول الله قال له: إن تحتي أختين، فقال: "ارجع فطلق إحداهما"، وهذا يدل على أن العقد وقع صحيحًا في الأصل.

١٥٩٤ - [فَصْل: استرقاق الحربي بعد زواجه بأربع نسوة]

وعلى هذا الخلاف إذا تزوج الحربي أربع نسوة ثم استرق، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يفرق بينه وبينهن؛ لأن التزويج وقع مع تحريم الأربع على العبد، وإذا فسد العقد لمعنى مقارن لم يخير.

وعند محمد: يخير فيه، كما يخير (الحرّ) (٣) في أربعة من نسائه.

١٥٩٥ - [مَسْألة: الفُرقة في اختلاف الدارين]

وقد قال أصحابنا: إن اختلاف الدارين يوجب الفرقة، فإذا خرجت المرأة مسلمة وتركت زوجها كافرًا (في دار الحرب) (٤) بانت منه، وكذلك إذا خرج الزوج مسلمًا وتركها كافرة في دار الحرب [بانت منه] (٥)، وقال الشافعي: لا تقع


(١) أخرجه الدارقطني في السنن، ٣/ ٢٧١؛ ابن أبي شيبة، ٧/ ١٦٢.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير، ١٨/ ٣٣٠.
(٣) في أ (الحربي).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٥) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>