للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نوع آخر: [قول الرجل لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة]]

قال أبو الحسن: وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو قبلها واحدة، أو بعد واحدة، أو بعدها واحدة، أو مع واحدة، أو معها واحدة، فإنه يقع في ذلك كله اثنتان إلا في قوله: واحدة قبل واحدة، وفي قوله: واحدة بعدها واحدة، فإنه يقع واحدة.

قال: وهذا مبني على أصلين:

أحدهما: أن كل موضع كان الملفوظ به أولًا موقعًا أولًا وقعت واحدة، وإن كان موقعًا آخرًا وقعت اثنتان، وذلك لأن الملفوظ به أولًا إذا سبق في الوقوع بانت (به) (١) فصادفها الثانية وهي أجنبية، وإذا كان الملفوظ به أولًا موقعًا آخرًا لم يسبق في الوقوع فوقع الطلاقان معًا.

والأصل الثاني: أن الإنسان لا يملك إيقاع الطلاق في زمان ماضٍ؛ لأن الطلاق وضع لرفع الاستباحة، وما مضى من الاستباحة معدوم فلا معنى لرفعه، وإذا لم يملك إيقاع الطلاق فيما مضى، فمتى أوقع اعتبرت الحال، فإن كانت المرأة في الحال يجوز أن توصف بطلاق أوقعه عليها في ذلك الوقت وقع عليها في الحال؛ لأنه أضاف الطلاق إلى ما مضى وهو لا يملك ذلك، وهي في الحال ممن توصف بذلك الطلاق، فوقع عليها في الحال، وبطلت الإضافة، وهذا كمن


(١) في أ (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>