للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت للأب أخذها بالشفعة؛ لثبوت حقه في مال الابن وإن ثبت ذلك للابن قال: وكذلك إن كان العلوق في ملك الأجنبي ثم اشتراها الابن فولدت في ملكه فادعاه الأب، فإن ذلك لا يجوز، وكذلك لو علقت في ملك الابن ثم باعها ثم اشتراها الأب، فولدت في ملكه فادعاه الابن، فإن ذلك لا يجوز، وكذلك لو علقت، ولا تجوز الدعوة حتى تكون الجارية من حين حملت إلى حين وضعت في ملك الابن، ويكون الأب ممن له ولاية على الابن من حين علقت إلى حين ادَّعَى؛ وذلك لأن النسب يثبت في حال الدعوة ويستند إلى حال العلوق، فلا بد من اعتبار الطرفين وما بينهما، وإذا كان في حال من الأحوال لا ملك للولد أو لا ولاية للأب، لم يمكن أن يستند الدعوة فسقطت، فيدخل في هذا الأصل إذا كان الأب كافرًا وأسلم أو عبدًا فأعتق، فأما إذا كان معتوهًا فأفاق فالقياس أن لا يجوز دعوته؛ لأن ولايته زالت بالجنون في حال من أحوال العلوق، فهو كعدم ولايته بالرق والكفر، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: يجوز دعوته؛ وذلك لأن المجنون بصفة من يثبت له الولاية وإنما لا يتعلق بقوله حكم، فإذا أفاق صار كالصحيح إذا أفاق من الإغماء.

٢١٠٤ - فَصْل: [دعوة الأب المرتد ولد جارية ابنه]

فإن ارتد الأب وادّعى ولد جارية ابنه، فدعوته موقوفة عند أبي حنيفة، فإن أسلم جازت، وإن قتل على ردته بطلت؛ وذلك لأن تصرفه موقوف عنده في أملاكه، يصح بإسلامه؛ فلأن يقف تصرفه فيما له فيه بشبهة ملك أولى، وأما على قول أبي يوسف ومحمد: فيجوز دعوته؛ لأن تصرف المرتد عندهما كتصرف المسلم. وهذا الخلاف قد ذكره في جامع الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>