للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أصحابنا: إن الواجب في أول الوقت أن يقدم الصلاة الفائتة، فإن صَلَّى صلاة الوقت، لم تجزئه، والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت، فإن صَلَّى الفائتة أجزأت.

والفرق بينهما: أن النهي عن صلاة الوقت في أول الوقت لمعنى يختص بها، ألا ترى أنه لو تنفل أو عمل عملًا من الأعمال لم ينه عنه، وإنما هي عن صلاة الوقت خاصة، والنهي إذا اختص بالمنهي اقتضى الفساد.

وأما في آخر الوقت، فالنهي عن الصلاة الفائتة لا يختص بها، وإنما منع منها حتى لا يؤدّي إلى تأخير صلاة الوقت عن الوقت؛ بدلالة أنه لو تنفَّل أو اشتغل (بعمل من الأعمال) (١)، كان منهيًا عنه، والنهي إذا لم يكن لمعنى في نفس المنهي عنه لم يوجب الفساد، [كالبيع عند النداء في يوم الجمعة].

٦٢٩ - فَصْل: [تحديد الفائتة لإعادة الترتيب]

قال: وإن صَلَّى بعد ذكره للفائتة خمس صلوات، أعادهنّ، فإن صَلَّى ستًا لم يعد في قول أبي حنيفة، وأعاد في قول أبي يوسف الخمس الأول [مع الفائتة]، قال: وهذا قول محمد.

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا صَلَّى بعدها أكثر من يوم وليلة، فقد تكررت [الصلوات]، فلم يجز إيجاب الإعادة بترك الترتيب مع وجود ما ينافي الترتيب؛ ولأنه إذا أعاد الصلاة بعد مضي أكثر من يوم وليلة، جاز له أن يعيدها غير مرتبة، وقد أدّاها في أوقاتها مرتبة (٢)، فلا معنى لإعادتها.


(١) في أ (بشيء آخر).
(٢) في أ (غير مرتبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>