للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الأكل والشرب

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل شيئًا ولا يشرب شيئًا، فإنما يكون أكلًا بأن يوصل [الحالف] (١) إلى جوفه ما يتأتى فيه المَضْغ والهَشْم بفيه، مهشومًا [أوصله] أو غير مهشوم، مثال الخبز والفاكهة والتمر [وسائر ما يتأتى فيه المَضْغ والهَشْم بالفم]، وسواء مَضَغَه ثم بَلَعَه أو بلعه غير ممضوغ.

قال: والأصل في ذلك: أن الأكل والشرب فعلان مختلفان، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: ٦٠] والمعطوف (٢) غير المعطوف عليه، فإذا حلف لا يأكل [فأوصل] (٣) إلى جوفه ما يتأتى فيه الأكل، فقد فعل ما يتناوله الاسم، فحنث في يمينه، ولا فرق بين أن يمضغه أو يبتلعه من غير مضغ؛ لأن الأكل قد يكون على الوجهين جميعًا، [فأما الشرب بأن] (٤) يوصل إلى جوفه ما لا يتأتّى فيه الهشم في حال وصوله مثل الماء والنبيذ والعسل المخوض والسويق المخوض واللبن وغير ذلك؛ لأن هذا يسمى شربًا في العادة، فحنث في يمينه (٥).


(١) في ب (الحلف)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (والعطف).
(٣) في ب (فما وصل)، والمثبت من أ.
(٤) في الأصل كانت العبارة: (بأن الشرب فأما)، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٥) انظر: الأصل ٢/ ٣١٤؛ المبسوط للسرخسي ٨/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>