للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الخروج

قال أبو الحسن: الخروج من الشيء: هو الانفصال من داخله إلى خارجه، وهو عكس الدخول، فإذا حلف لا يخرج من شيء فاعتبره بالدخول على ما بيّنت لك في الدخول، فإذا كان انفصاله من موضع إلى الشيء المحلوف عليه دخولًا فيه، فانفصاله من الموضع الذي يكون به داخلًا إلى الموضع الذي يبتدئ منه الدخول خروج، وهذا في البلدان، والدور والمنازل، والسفن، والأخبية والفساطيط والخيم؛ وذلك لأن الخروج هو الانفصال من داخل إلى (١) خارج، فإذا حصل ذلك وقد حلف عليه، تناولته اليمين.

فإن حلف لا يخرج إلا على صفة، فاعتبر تلك الصفة عند الانفصال، كما لو حلف لا يدخل إلا على صفة، أن تلك الصفة تعتبر حال الدخول.

قال: والخروج من الدور المسكونة: أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله كما يفعل إذا حلف أن لا يسكن، وإذا كان الحلف على الخروج من البلدان والقرى، فهو على خروج الحالف ببدنه خاصة؛ وذلك لأن حلفه على الخروج من الدار لكراهتها، ومن كره شيئًا لنفسه كرهه لأهله، فأما يمينه على الخروج من البلد فقد حمله على الخروج ببدنه خاصة؛ لأنه يقال: خرج من البلد وإن [كان] فيه عياله، ويقال: لم يخرج من الدار إذا كان فيها عياله [وثَقَله] (٢)، وقد خرج منها لحاجة [سفرًا وغيره]، وهذا يشهد لقول من قال من أصحابنا أن من حلف


(١) في أ (من داخل الشيء إلى خارجه).
(٢) "الثَّقَل - بفتحتين - متاع المسافر وحشمه، والجمع: أثقال". المغرب (ثقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>