قال: وإذا قال الرجل لامرأته: زنيتِ وأنتِ مستكرهة، أو أنتِ معتوهة، أو نائمة، أو مجنونة، أو أضاف الزنا إلى وطئ (١) لا يجب عليه حدٌّ لو فعله، أو قال: وطئك فلان وَطئًا حرامًا، أو جامعك حرامًا، أو فجر بك فلان، أو قال لرجلٍ: فجرت بفلانة، أو فعلت بفلانة، فسمَّى فحشًا لا يكنى عنه، أو جامعها حرامًا، أو وطئًا حرامًا، أو باضعها، فلا حدّ عليه في هذا؛ وذلك لأنه قذفها بالزنا وفسّره بما ليس بزنا، لأن الصغيرة والمجنونة والمستكرهة لا يوصف فعلهن بالزنا، وإذا فسر الكلام تفسيرًا متصلًا حمل القذف على تفسيره.
وأما إذا قال: وطئت وَطئًا حرامًا، فالوطء الحرام قد يكون زنا وغير زنا، فلا يثبت القذف بالشك، وكذلك الفجور، اسم للزنا، واسم للوطء المحرم.
فأما إذا [قال]: وطئها فلان أو فعل بها فلان، وذكر الفحش، فقد يكون هذا الفعل حلالًا، وقد يكون حرامًا، فلم يثبت به القذف.
٢٦٩٣ - :[فَصْل: اعتبار القذف بحال المقذوف]
وأما إذا قال لأمةٍ أعتقت أو كافرةٍ أسلمت في حال الحرية أو في حال الإسلام: زنيت وأنت أمةٌ أو كافرة، فعليه الحد؛ لأنه قاذفٌ يوم تكلم بزناها قبل ذلك، فيحد.