للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: [الحلف بالإيواء] والبيتوتة

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأوي (١) مع فلان أو لا يأوي في مكان، أو دار، أو بيت، فالإيواء: الكون ماكثًا في مكان، ومع فلان في مكان قليلًا كان المكث أو كثيرًا، ليلًا كان أو نهارًا، وهو قول أبي يوسف الأخير وقول محمد إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يومًا أو أكثر، فيكون على ما نوى.

روى هذا ابن رستم: في رجل حلف بالطلاق لا يأويه وفلانًا بيت؛ وذلك لأن الإيواء عبارة عن المصير في الموضع، قال الله تعالى: ﴿سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ [هود: ٤٣] يعني: ألتجئ، وذلك [موجود] (٢) في قليل الوقت وكثيره.

وقد كان قول أبي يوسف الأول: إن الإيواء مثل البيتوتة، وأنه لا يحنث حتى يقيم في المكان أكثر الليل؛ لأنهم يذكرون الإيواء كما يذكرون البيتوتة، فيقولون: فلان يأوي في هذه الدار، كما يقولون: يبيت فيها.

فأما إذا نوى أكثر من ذلك، فالأمر على ما نوى؛ لأن اللفظ محتمل، ألا ترى أنهم يذكرون الإيواء ويريدون به السكنى والمقام.

وقد روى ابن رستم عن محمد في رجل قال: إن آواني وإياك بيت أبدًا،


(١) الإيواء من "أوَى إليه: التجأ وانضم، وآواه غيره إيواءً، ومنه قوله: فإن آواه سقف". المغرب (أوي).
(٢) في ب (من مردود)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>