للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصل حقّ غيره -وهو الهواء- في يده بغير فعله، فإذا طولب بإزالة اليد، فلم يفعل مع الإمكان، ضمن، كثوبٍ ألقته الريح في دار إنسانٍ، فطولب به، فامتنع من ردّه مع القدرة.

وقد روي عن الشعبيّ، وشريحٍ، وإبراهيم، وغيرهم من التابعين أنّهم قالوا: "إذا تقدّم إليه في الحائط فلم يهدم، وجب عليه الضمان" (١)، والمُعتَبر عندنا المطالبة بالهدم، وإنما يُحتَاج إلى الإشهاد؛ ليثبت به المطالبة.

وهذا كما نقول في الشفعة: إنّ المعتبر به المطالبة، وإنما يُشهِد ليُثِبت (٢) المطالبة بالشهادة، ولو اعترف صاحبُ الحائط أنّه طولب وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه (٣) (٤).

٢٥٨٤ - [فَصْل: موت إنسان بسقوط حائط أثناء بحث صاحبه من يهدمه]

قال: وإن كان لم يفرّط في نقضه، وذهب يطلب من يهدمه، فكان في طلب ذلك حتّى استأجر من يهدمه، فسقط الحائط فقتل إنسانًا، أو عقر دابّةً، أو أفسد متاعًا، فلا ضمان عليه؛ لأنّه لم يتمكن من إزالة يده فلم يضمن ما يتولّد، كالثوب إذا ألقته الريح، فطولب به، وهو لا يقدر على ردّه، لم يضمنه إذا هلك.

قال محمدٌ: والإشهاد أن يقول الرجل: اشهدوا أنّي قد تقدّمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا، فإذا فعل، فقد لزمه نقضه على حال الإمكان؛ وذلك


(١) رواه عنهم جميعًا عبد الرزاق (١٠/ ٧٠ - ٧١)؛ وابن أبي شيبة (٥/ ٤٢٤).
(٢) في ل (وإنما يثبت المطالبة بالشهادة).
(٣) في ب (والمعتبر عندنا، وإن لم يشهد عليه)، وزيادة (المعتبر عندنا) لا تناسب السياق.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>