للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يولي من جماعة نسائه

قال أبو الحسن: إذا كان للرجل امرأتان أو أكثر فقال: والله لا أقربكما، أو [قال: والله] لا أقربكن، فهو مولٍ منهن استحسانًا، والقياس أن لا يكون موليًا في الاثنين حتى يطأ واحدة، فيكون موليًا من الأخرى، وكذلك الثلاث لا يكون موليًا حتى يطأهن إلا واحدة، فيكون موليًا من الباقية (١).

وجه القياس وهو قول زفر: أنه يتوصل إلى كل واحدة منهن على الانفراد من غير شيء يلزمه، ألا ترى أنه لا يحنث إلا بوطء جماعتهن، ومن توصل إلى وطء امرأته من غير شيء يلزمه لم يكن موليًا، فإذا وطئهن إلا واحدة لم يتوصل إلى وطئها إلا بحنث [يلزمه]، فكان موليًا منها.

وجه الاستحسان: أنه لا يتوصل إلى وطء واحدة منهن إلا بحنث أو تعيين إيلاء في غيرها، وتعيين الإيلاء من أحكام اليمين، ومن لا يتوصل إلى وطء امرأته إلا بلزوم حكم من أحكام اليمين كان موليًا.

١٧٢٤ - [فَصْل: الإيلاء من امرأتين]

قال: وكذلك إذا قال لامرأتين له: والله لا أقرب واحدة منكما، فهو مولٍ منهما، فإن لم يقربهما بانتا، وإن قرب إحداهما حنث، وقال محمد: هو مولٍ من إحداهما وهو القياس (٢).


(١) انظر: المبسوط، ٧/ ٣٤.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>