للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ضمان الرهن

قال أبو الحسن: الرهن محبوس بجميع الدَّين الذي رهن به، كانت قيمته أقلَّ من الدين أو مثله أو أكثر، كائنًا ما كان الرهن، كان عينًا واحدة أو أعيانًا كثيرة، مختلفة في الجنس والقيم أو متفقة؛ وذلك لأن الرهن محبوس للاستيفاء كالمبيع في يد البائع، فكما ثبت للبائع الحبس بالثمن قليلًا كان أو كثيرًا، فكذلك يثبت للمرتهن.

قال: وليس للمراهن أن يقبض شيئًا من ذلك حتى يؤدي جميع الدَّين، فإن أدّى بعضًا وأراد أن يقبض بعض الرهن مكان ما أدّى، لم يكن له ذلك إذا كان رهنًا واحدًا بجملة المال؛ لأنه محبوس للاستيفاء كالمبيع، ومعلوم أن المشتري لو نقد بعض الثمن لم يكن له أن يأخذ بعض المبيع، فكذلك الراهن؛ ولأن في ذلك تفريق الصفقة على المرتهن في الحبس، وهذا لا يجوز.

قال: فإن رهن أعيانًا في عقد واحد فسمّى لكل عين شيئًا من المال الذي رهنه به، فذلك جائز، فإن [أدّى] (١) ما سمّى لإحدى الأعيان ثم أراد قبضها [بذلك] ففيه اختلاف نفسره في موضعه، وقد ذكره في هذا الباب، وهو أن محمدًا ذكر في الأصل أن الراهن ليس له أن يقبض [بعض] (٢) الرهن، وإن كان قد سمّى له دينًا منفردًا.


(١) في ب (أراد) والمثبت من أ.
(٢) في ب (بعقد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>