للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن دينار إلى أرضهما خارجًا من الحرم، ثم دخلا مكة بغير إحرامٍ) (١)؛ ولأنّ من قرب من مكة، يتعلّق مصالحهم بها، ويتعلّق مصالح أهل مكة بهم، فلو منعوا من الدخول إلا بإحرامٍ، لشق ذلك عليهم.

١٠٣٣ - فَصل: [دخول مكة بغير إحرام]

قال: فإن دخل مكة بغير إحرامٍ من هذه صفته، فعليه حجةٌ أو عمرةٌ لدخول مكة بغير إحرامٍ؛ وذلك لأنّ حرمة الميقات لما أوجبت الإحرام، صار كمن قال: لله عليّ أن أحرم، فإن شاء أسقط ذلك بحجةٍ، وإن شاء أسقط بعمرةٍ.

[١٠٣٤ - فضل [الإحرام بعد الميقات]]

قال: فإن أحرم بالحج أو العمرة، مضى لما وجب عليه من ذلك لمروره على الميقات، فعليه دمٌ لترك الوقت فيما وجب عليه؛ وذلك لأنه لزمه الإحرام من الميقات، فإذا ترك الوقت وأحرم من غيره، فقد أدخل في إحرامه نقصًا، فيجبر بالكفارة.

١٠٣٥ - فَصْل: [قضاء ما وجب عليه لدخول مكة بغير إحرام]

قال: فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة، ثم أحرم، قضى ما وجب عليه لدخول مكة بغير إحرامٍ، أجزأه في ذلك، وميقاته ميقات أهل مكة (٢): في الحجّ الحرم، وفي العمرة الحلّ؛ وذلك لأنّه لمّا أقام بمكة صار في حكم أهلها، فيجزئه إحرامه من ميقاتهم؛ ولأنه إذا أحرم في سنته [بحجّةٍ]، فالإحرام لم يتعلق بذمته،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠).
(٢) في ب (أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>