للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز أن يعجل زكاة ما ليس في ملكه.

لنا: أنّ وجود النصاب في ملكه (١) سببٌ لوجوب الزكاة فيما [يستقبل] (٢)، بدلالة أنّه يضمّه إلى المال ويزكيه بحوله، فقد عجل عند وجود سبب الوجوب (٣)، فجاز التعجيل.

وجه قول زفر: أنّه عجّل زكاة ما ليس في ملكه، فلا يجوز، كالنصاب الأول.

٧٠٨ - [فَصْل: شرط إجزاء تعجيل الزكاة]

قال أبو الحسن: إنّما يجزئ التعجيل إذا كان مالكًا للنصاب في أوّل الحول وآخره، ومعه في وسط الحول نصابٌ أو بعضه؛ وذلك لأنّ المُعجَّل إنّما يقع عمَّا يجبُ عليه بحول الحول، ولا يجب عليه إلا أن يكون النصاب كاملًا في طرفي الحول، وقد وُجد في أثنائه جزءٌ منه.

فأمَّا إذا عجّل زكاة المائتين، ثم هلكت كلها (٤) واستفاد مائتين، لم يجز ما عجّل عنها؛ لأنّه عجّل [عن مال] (٥) تبيّنا أنّه لا زكاة فيه، (وما استفاد لا زكاة عليه) (٦)، فلم يجز المعجَّل.


(١) (في ملكه) سقطت من ب.
(٢) في أ (يستفيد) والمثبت من ب.
(٣) في ب (عند وجود السبب).
(٤) سقت هذه الكلمة من ب.
(٥) في أ (عن غير مال وقد تبينا).
(٦) في ب (فأما الذي استفاده، فلم يعجل زكاته).

<<  <  ج: ص:  >  >>