للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا فرع على اختلافهم في الإقالة، فعند أبي يوسف: أنها بيع، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز من البائع ومن غيره، وعلى أصل محمد: أن الإقالة فسخ، والإبريق مضمون في يد المشتري بنفسه، فجاز بيعه منه، كما يجوز بيع المغصوب من الغاصب، ولا يجوز من غيره.

٢٣٥٥ - فَصْل: [شراء جنس بجنس آخر، وعلم بعد التقابض أن الثمن زيوف]

قال: وإذا اشترى دينارًا بعشرة دراهم وتقابضا، ثم علم أن العشرة زيوف وقد أنفقها وهو لا يعلم، فلا شيء له على بائع العشرة في قول أبي حنيفة ومحمد، وله في قول أبي يوسف: أن يرد عشرة زيوفًا مثل التي قبض، ويرجع [عليه] بعشرة جياد [ثمن] (١) الدينار.

وهذه المسألة فرع: على من له على رجل عشرة [دراهم] جياد، فقضاه رديئة وهو لا يعلم، فقبضها وأنفقها، قال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء؛ لأنه لو ردَّ مثل الزيوف ورجع بالجياد، وقع الفسخ على غير ما وقع عليه العقد، وذلك لا يصح، ولا يمكن الرجوع عليه بالنقصان لما في ذلك من الربا، وإن تعذر الفسخ ولم يجب الأرش سقط الحق.

وإذا ثبت هذا الأصل قال في مسألتنا: الصرف يقع على دراهم [مثلها] في الذمة، وإنما يقضي بما يدفع ما في ذمته، فصار كمن قضى دينًا عليه بزيوف [جاز].

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حق صاحب الدين في الوزن والجودة، وقد استوفى حقه في الوزن ولم يستوف حقه في الجودة، ولا يمكن (ذلك) (٢)


(١) في ب (تم) والمثبت من أ.
(٢) في أ (استيفاؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>