للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كمسح الرأس.

وجه قول أبي يوسف: أنّه لو وجب تطهيرها لكان الواجب المسح [وهي من الوجه وفرضه الغسل] فيجتمع في عضو واحد وجوب الغسل والمسح، وهذا لا يجوز كسائر الأعضاء.

* والفصل الخامس: ما استرسل من الشعر عن العضو، فعندنا: لا يجب إيصال الماء إليه، وقال الشافعي: مسح جميع اللحية واجب (١).

لنا: أن الفرض كان متعلقًا بالبشرة فإذا انتقل إلى الحائل ثبت فيما لاقى موضع الفرض دون غيره كمسح الخفّ؛ ولأن ما استرسل من اللحية يلاقي موضعًا لو ظهر لم يجب غسله، فلا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء كطرف الذؤابة.

* والفصل السادس: وأما غسل البياض الذي بين العذار والأذن فعند أبي حنيفة ومحمد: واجب، وروي عن أبي يوسف: أنّه لا يجب.

لهما: أنّه يجب غسله قبل نبات الشعر، فحيلولة الشعر بينه وبين الوجه لا يسقط الوجوب كالجبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب، وجب بعده.

وأما أبو يوسف فيقول: إن الفرض قد سقط عمّا تحت العذار: وهي إلى الوجه أقرب، فسقوطه عما هو أبعد أولى.

١ - [فَصْل: دخول المرفقين في غسل اليدين]

وأما غسل اليدين إلى المِرفَقَين فواجب للآية ويدخل في الغسل: المرافق


(١) انظر: الأم ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>