للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٧ - [فَصْل: قول الرجل: أمركِ بيدك هذا اليوم]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال: أمرك بيدك هذا اليوم، فهو على اليوم كله، ولو قال: أمرك بيدك في هذا اليوم كان [على] (١) مجلسها، وهذا الفرق ليس بظاهر؛ لأنه جعل اليوم ظرفًا للطلاق في الوجهين، وإنما صرح بالظرف في أحد الفصلين دون الآخر، والتصريح بالظرف لا يغير معنى الكلام، فكان يجب أن يكونا سواء، إلا أنه قال على الخيار بجميع اليوم في أحد الفصلين وبجزء منه في الفصل الآخر، وهو القدر الذي جعله ظرفًا للطلاق، وإذا علق الطلاق بجزء وليس جزءٌ أولى من جزء [آخر] اختص بالمجلس.

١٦٣٨ - [فَصْل: قول الرجل: أمركِ بيدك إلى رأس الشهر]

قال بشر عن أبي يوسف في مسألة تاريخها سنة ثمان وسبعين ومائة: إذا قال: أمرك بيدك إلى رأس الشهر، فاختارت نفسها قبل رأس الشهر فإنها طالق، وليس لها أن تطلق نفسها أخرى في هذا الشهر؛ لأنه جعل الشهر زمانًا للطلاق، فإذا طلقت فقد استوفت ما جعل إليها فلا تملك إيقاع العدد.

قال: ولا يخرج الأمر من يدها بقيام ولا أكل ولا شرب ولا نوم، وكذلك إن واقعها وهي مطاوعة؛ لأنه (لما جعل لها الخيار) (٢) في جميع المدة، فإعراضها يبطل خيارها في تلك الحال خاصة، ويبقى ما لها من الخيار بعده على ما كان عليه.

١٦٣٩ - [فَصْل: قول المرأة: اخترت زوجي]

وقال أبو حنيفة: إن قالت اخترت زوجي، فلها من الغد أن تختار نفسها،


(١) في ب (في) والمثبت من أ.
(٢) في أ (جعل إليها الخيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>