للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد، فهو مكروه.

وأما دفنها فلا يكره؛ لأن النبي رخّص في دفن النخامة في المسجد (فقال: "إنها خطيئة وكفارتها دفنها" (١)) (٢)، وهذا إذا لم يكن في المسجد حصى أو حصير؛ ولأنه إذا دفنها لم يمنع ذلك من فعل الصلاة [في البقعة]؛ لأنها [مغيبة] لا تستقذر.

٤٠٥ - [فَصْل: عدّ الآي في الصلاة]

وكره أبو حنيفة عدّ الآي في الصلاة، وعدّ التسبيح، وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك في الفريضة والتطوع، وكذلك قول محمد، وذكر في الجامع الصغير محمدًا مع أبي حنيفة (٣).

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو إما أن يعد الآي بيده أو بقلبه، ولا يجوز بيده لقوله : "كفوا أيديكم في الصلاة"؛ ولأنه عمل بيده ما ليس من صلاته من غير حاجة، كالعبث بثوبه، وإن كان بقلبه شغله الصلاة، فهو كتفكره في أمور الدنيا (٤).

وجه قول أبي يوسف: أن السنة وردت بقراءة (عدد آي من السور) (٥)، وذلك لا يتوصل إليه إلا بالعدّ. وقد روي عنه أنه فرّق بين الفرض وبين النفل


(١) أخرجه البخاري (٤٠٥)، ومسلم (٥٥٢).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٣) في نسخة الجامع (مع شرح الشهيد) ذكر كما ذكر هنا ص ١٦٨؛ ولم يذكر الشارح أيضًا قول محمد مع الإمام.
(٤) في ب (كالتفكير في سائر الأمور).
(٥) في ب (بقراءة قدر من الآي).

<<  <  ج: ص:  >  >>