للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ دعوى الحَميل

[قال بشر]: فسّر محمد في الأصل الحَمِيل: بالنسب في الرقيق المحمول من دار الحرب، والصحيح: أن الحميل: كل من أقرّ بنسبٍ يحمله على غيره، فإقراره غير مقبول، سواء كان ذلك في السَّبْي أو في غيره.

ومن أقرّ بنسب لا يحمله على غيره فإقراره مقبول، سواء كان من السبي أو من غيره، فلا معنى لتخصيص ذلك بأهل الحرب (١).

وإنما ذكر ذلك؛ لأن الغالب أن أنسابهم تشتبه لتعذر إقامة البينة عليها (٢)، وإلا ما يحكم فيهم وفي أهل دارنا سواء.

قال الشيخ: وجملة ذلك ما بَيَّنَّا فيما مضى، أن إقرار الرجل يجوز بالابن والأب والزوجة والمولى، ولا يجوز بغير ذلك، وإقرار المرأة يجوز بالأب والزوج والمولى، ولا يجوز بما سواهم، وإنما كان كذلك؛ لأن ما سوى هؤلاء من القرابات لا يثبت نسبهم من المُقِرِّ إلا بعد ثبوته من غيره، وهو غير مصدّق على إثبات النسب من غيره.

ثم المُدَّعِي للنسب الذي يجوز إقراره به، إن كان المدعى عليه كبيرًا وقعت الدعوى على تصديقه؛ لأن الحق لهما، فيثبت بتصادقهما، ولا يثبت بقول أحدهما.


(١) انظر: البدائع ٧/ ٢٢٩.
(٢) في ل (على الولادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>