للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُطلقًا، فيقع عن النذر المعيَّن.

٧٩٤ - [فَصْل: ما لا يصح صومه إلا بنية من الليل]

فأما الصوم الثابت في الذمَّة، فلا يجوز إلا بنيَّةٍ من الليل؛ لقوله : "لا صيام لمن لم يُبَيّت صيامه من الليل" (١)؛ ولأنّ الصوم يقع في زمانٍ يصلح له ولغيره، فلا بد من تقدم النيَّة حتى يتعيّن الزمان به.

وقد قال أبو الحسن: إنّه لا يصح إلا بنيّةٍ قبل طلوع الفجر، وهذا إنما ذكره؛ لأنّه يتعذّر النية مع الفجر، فإن اتفق ذلك نوى مع الطلوع؛ لأنّ تقدم النيَّة على الدخول في العبادة لا يجبُ كسائر العبادات.

٧٩٥ - [فَصْل: نية الصائم الفطر فقط]

قال أبو الحسن : إذا نوى الصائم الفطر ولم يُحدث شيئًا غير النيَّة فصومه تامٌّ (٢). وقال الشافعي: يبطل صومه (٣).

لنا: أنّ هذه عبادةٌ يجبُ بإفسادها (٤) الكفارة، فلم يخرج منها بنيَّة الإفساد كالحج.

قال: ومن أمسك في يومٍ عن جميع ما يمسك عنه الصائم، ولم يكن له نيَّةٌ في الصوم، فإنّه لا يكون صائمًا، وهذا على الأصل الذي بيَّنا: أنّ الصوم لا يصحّ


(١) سبق تخريجه.
(٢) في ب (فهو على صومه).
(٣) "والأصحّ عند الشافعية: لا يبطل صومه". رحمة الأمة ص ٧٧.
(٤) في ب (بإبطالها).

<<  <  ج: ص:  >  >>