للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو وقتت إحدى البينتين وقتًا، ولم توقت الأخرى وقتًا، فإنه يقسم بينهما نصفين؛ وذلك لأن توقيت أحدهما لا يدل على ما تقدّم ملكه لجوازِ أن تكون البينة الأخرى لو وقتت [وقتًا] لكان أقدم، وإذا لم يدل على التقدم سقط التاريخ.

وليس كذلك إذا كان البائع واحدًا؛ لأنهما اتفقا على ملك البائع، [فلا] (١) يثبت لأحدهما تاريخ، وشراء الآخر معنى حادث حكم به في الحال.

٢٧٣٤ - فَصْل: [كون الدار في يد أحدهما ويقضى للآخر]

قال: ولو كانت الدار في يد أحدهما قضي بها للآخر؛ وذلك لأنهما قاما مقام البائعين، فكأنهما حضرا والدار في يد أحدهما، فأقاما البينة على الملك، فتكون بينة الخارج أولى.

وليس كذلك إذا كان البائع واحدًا؛ لأنهما اتفقا على ملك البائع والقبض وبيع الآخر، فكأنهما في الحكم معًا، فيصير بيع صاحب القبض متقدمًا على طريق الحكم، فكان أولى (٢).


(١) في أ (فإذا) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>