للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزول عنه من جميع الجهات، فإذا غلب على المولى سقطت ديونه، والمكاتب إذا برئ من مال (١) الكتابة عتق.

فأمّا المُدبّر، فعتقه متعلّقٌ بالموت، والغلبة على المولى كموته.

٢٨٤٢ - [فَصْل]

قال: فإن باعها الحربيّ الذي صارت له، ثم ظهر عليه المسلمون، فهي أمةٌ، ويأخذها صاحبها قبل القسمة بغير شيءٍ، وبعدها بالقيمة؛ لأنّه لمّا باعها صحّ بيعه، وانتقلت إلى المشتري، فثبت فيها حقّ المولى الأوّل، كما يثبت لو بقيت في ملك الذي أسرها (٢).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٥٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>