للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: تشبيه الطلاق بماله عددٌ أو لا عدد له

قال أبو الحسن: إذا قال [الرجل] لامرأته: أنت طالق كألف، فإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث، وإن نوى واحدة [بائنة] فهي واحدة بائنة، وإن لم يكن له نية فواحدة بائنة في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الآخر.

وقال محمد: هي ثلاث، فإن نوى واحدة دينته فيما بينه وبين الله تعالى، ولم أدينه في القضاء لما أن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي اجتماعهما في صفة واحدة، ولا يوجب اشتراكهما في كل وجه، فإذا شبه التطليقة بالألف احتمل أن يكون التشبيه في العدد واحتمل في الشدة، فإن نوى ثلاثًا فقد نوى ما يحتمله لفظه، وإن نوى واحدة فقد نوى التشبيه في الشدة، وذلك يحتمله كلامه، وإن لم يكن له نية وجب حمل الأمر على المتيقن وهو الأدون.

لمحمد أن قوله: كألف، تشبيه من حيث العدد فصار كقوله: كعدد ألف، ولو قال أنت طالق واحدة كألف، فهي واحدة بائنة في قولهم؛ لأنه لما صرح بالواحدة علم أنه أراد [بالتشبيه] الشدة دون العدد فيحمل على ذلك.

قال: ولا يكون ثلاثًا وإن نوى؛ لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث، ومن نوى ما لا يحتمله كلامه لم يقع.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: إذا قال: أنت طالق كعدد ألف، أو كعدد ثلاثٍ، أو مثل عدد الثلاث، [أو مثل عدد ألف] فهي ثلاث في

<<  <  ج: ص:  >  >>