للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: كيف يصحُّ الأخذُ من الحِرزِ

قال: وإذا دخل السارقُ حرزًا فأخذ منه متاعًا، فحمله أو لم يحمله حتى عثر عليه وهو في الحرز قبل أن يخرجه، فلا قطع عليه في قولهم؛ وذلك لأن القطع يجب بإخراج المال من الحرز؛ لأنه المقصودُ، وهذا النوع من الحدود إذا وجبت، وجبت بالمقصود؛ ولأن غرض السارق ليس هو ثبوت يده على المال، وإنما غرضه إخراج المال [من الحرز]، فما لم يفعل ذلك، لم يوجد الغرض بالفعل، فلا يتعلق به الحدّ.

قال: وإن رمى به خارجَ الحرز ثم ظُهِر عليه قبل أن يخرجَ هو من الحرز، فلا قطع عليه؛ لأنه لما ألقاه ثم ظُهِر عليه، فلم تثبت يده عليه عند الخروج من الحرز، والقطع يتعلق بثبوت يد السارق على المال عند انفصاله.

قال: وإن لم يظهر عليه حتى خرج فأخذ ما كان رمي به خارج الحرز، قطع في قولهم جميعًا (١)، وروي عن زفر أنه قال: لا قطع عليه.

لنا: أنه إذا ألقى المتاع فيده ثابتةٌ عليه؛ بدلالة أن من ألقى متاعه في الطريق فهو في حكم يده ما لم تثبت عليه يدٌ أخرى، وإذا خرج من الحرز والمسروق في يده من طريق الحكم، وجب عليه القطع، كما لو كان في يده من طريق المشاهدة.

ولهذا [المعنى] قال أبو حنيفة: إن من وجد لُقَطَةً في الطريق فأخذها ثم


(١) في ب (قطع في قولهم، وهذا قول أصحابنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>