للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو كانت أمةً فوطئها، فليس الوطء باختيارٍ، هذا كالخدمة، فإن علقت وقد وطئ وهو يعلم بالجناية (١)، فعليه الدية.

ومن أصحابنا من روى عن أبي يوسف: أنّ الوطء اختيارٌ، وهذا إنّما هو في وطء الثيِّب.

وجه قولهم المشهور: أنّه استوفى منفعةً على ملكه لا توجب نقصًا في العين (٢)، فلا يمنع الدفع كالاستخدام، وليس هذا كوطء البكر؛ لأنّه إتلافٌ لجزءٍ منها من طريق المشاهدة.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الوطء أُجري مجرى إتلاف جزءٍ (٣)، ألا ترى أنّه إذا حصل ذلك في [ملك] الغير لم يخل من معنًى يجب به، [إمّا عَقرٍ أو حدٍّ] (٤).

وأمّا إذا علقت، فقد تعذّر الدفع فيها بالاستيلاد، فصار مختارًا.

٢٥٢١ - [فَصْل: فسخ القاضي لإجارة العبد الجاني]

قال: فإن آجره، فإنّ الحاكم ينقض الإجارة، ويقول ادفع أو افد، وقد اختلف جواب هذه المسألة في نسخ كتاب الديّات لمحمد، فقال في بعض النسخ: إنّ الإجارة والرهن ليستا باختيارٍ، ولكن القاضي يفسخهما، ويخيّره.


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) في ب (فيما يوجب نقصًا في العين)، والمناسب في تعليل الحكم ما في أ.
(٣) في ب (أن الوطء لجزء منها جرى مجرى إتلافٍ)، والعبارة ركيكةٌ بهذه الصورة.
(٤) في أ (إما عقوبةٍ أو غرم)، والمثبت من ب، وهو الصواب في حكم المسألة، لأنّ حصول ذلك في ملك الغير لا يوجب غرامةً بحالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>