للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٠ - فَصْل: [انتهاء مدة الخيار]

قال: وكذلك إذا مضى وقت الخيار قبل الإجازة أو النقض، تمَّ البيع وبطل الخيار؛ وذلك لأنَّ الخيار عندنا يشرط للفسخ لا للإجازة، فإذا فات الفسخ بمضيِّ وقته تَمَّ العقد، وقال مالك: الخيار يشرط للإجازة، فإذا مضت المدَّة فاتت الإجازة، فبطل العقد (١).

والدليل على أنَّه مشروط للفسخ: أنَّه لو كان للإجازة لتعلَّقت الإجازة بخطر، والإجازة لا يجوز تعليقها بالأخطار، وليسَ كذلك الفسخ؛ لأنَّه يجوز فيه ما لا يجوز في الإجازة، ألا ترى أنَّ الفسخ يجوز في عبد حيٍّ وعبد ميِّتٍ، وإن كانت الإجازة لا تجوز في ذلك.

ولأنَّ إطلاق البيع يُوجب الملك، وإنما يعترض الخيار فيمنع من موجب العقد، فإذا سقط بمضيِّ المدَّة؛ فكأن لم يكن، فيبقى موجَب العقد بحاله [وهو المِلك].

١٢٩١ - فَصْل: [إجازة من له الخيار بغير محضر من صاحبه]

فإن أجاز الذي له الخيار بغير محضر من صاحبه جَاز، وإن نقض لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، وجاز عند أبي يوسف، [وبه قال الشافعي] (٢).

وجهُ قولهما: أنَّه فسخ عقد بلفظ موضوع له، فلا يصحّ من أحد المتعاقدين مع غيبة الآخر، كقبول الإقالة، وقد وافقنا أبو يوسف في الفسخ بخيار العيب إنَّه


(١) انظر: المدونة ٣/ ٢٣٨؛ التفريع ٢/ ١٧٢؛ الشرح الصغير للدردير ٣/ ١٤٢.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ١٧١؛ المهذب ٣/ ١٥؛ رحمة الأمة ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>