للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الوَصِيِّ والرَّدِّ

قال أبو الحسن: وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو حاضر فقَبِلَ الوصية في حياة الموصي، ثم مات الموصي فقد لزمته الوصية، فإن ردّها في حياته في غير وجهه لم يكن ردّه ردًا، وإن لم يقبل حتى مات الموصي فباع شيئًا من التركة جاز بيعه وقد لزمته الوصية.

والأصل في هذا: أن الوَصِيَّ لا يلزمه الوصية إلا بقبوله، أو ما يجري مجرى قبوله؛ لأنه متبرع بالتصرف، والتبرع لا يلزم الإنسان إلا برضاه؛ ولأن الوصية في حال الحياة كالوكالة، فكما لا يلزم الوكيل التصرف بغير رضاه، فكذلك الموصى له.

وإنما صَحَّ قبول الوصية في حال حياة الموصي؛ لأن تصرف الوصي يقع لمنفعة الموصي، فلو كان الرد والقبول في حال الحياة لا [يتعلق] (١) به حكم، لم يؤمن أن يموت الموصي، ولو لم تسلم وصيته إلى أحد فيكون في ذلك إضرار به؛ فلذلك جاز القبول والرد في حال الحياة.

فليس هذا بقبول الوصايا؛ [لأنه] (٢) لا يجوز إلا بعد الموت، فإن قَبِلَ في حال الحياة أو ردّ لم يتعلق [بقبوله] وردّه حكم؛ وذلك لأن استحقاق الوصية إنما هو لحق الموصى له، لا لحق الموصى فيه، فلم يحتج إلى تقديم القبول على


(١) في أ (يتفق) والمثبت من ل.
(٢) في أ (أنه) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>