للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: عبد الرهن يَقتلُ عمدًا

(١) قال أبو الحسن: وإذا كان العبد رهنًا، فقتل رجلًا عمدًا، فإنه يقتل ويبطل الدين الذي كان فيه؛ [وذلك] لأن حق المرتهن لا يمنع وجوب القصاص في الرهن كحق المالك، فإذا اقتصَّ منه فقد تلف الرهن بسبب كان في يد المرتهن، فيسقط الدين كموت الرهن.

قال: فإن قتل الراهنَ أو المرتهنَ عمدًا، فإن محمدًا قال في الأصل: [هذا لا يشبه] (٢) الخطأ، وعليه القصاص في الوجهين، ويبطل الدين (٣)، وإنما وجب القصاص للراهن؛ لأنه حق ثبت للمولى على عبده، ألا ترى أن المولى لا يملكه منه، فصار العبد فيه كالأجنبي، وليس كذلك جناية الخطأ؛ [لأن] (٤) موجبها المال، وذلك لا يثبت للمولى على عبده.

وأما وجوب القصاص للمرتهن؛ فلأن حقه أكثر أحواله أن يجعل كحق المالك، فإذا وجب للمالك القصاص فكذلك المرتهن.

وإنما يسقط الدين؛ لأن الرهن تلف سبب كان في يد المرتهن. والله أعلم.


(١) في أ (باب الرهن يقتل آخر عمدًا).
(٢) في ب (لا يشبه هذا) والمثبت من أ.
(٣) الأصل، ٣/ ٢٤٣.
(٤) في ب (من) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>