للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن أبي يوسف: فيمن خضب رأسه بالوَسِمة، أنّ عليه الدم، ليس لأجل الخضاب، ولكن غطى بها رأسه.

١٠٧٨ - فَصْل: [استعمال الطيب في الغسل]

[قال]: فإن غسل [المُحْرِم] رأسه بالخِطمي (١)، فعليه دمٌ عند أبي حنيفة، وصدقةٌ عند أبي يوسف ومحمد.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الخطمي له رائحةٌ مستلذّةٌ، فهو كالحِناء؛ ولأنه يزيل الشعث، ويقتل الدوابّ، كالحلق.

وجه قولهما: أنّ الخِطمي يزيل الوسخ كالأشنان، وإنما وجبت الصدقة؛ لأنه يقتل الدوابّ.

وقد روي عن أبي يوسف أنه [قال]: لا شيء فيه، فقال: إنما قال أبو يوسف ذلك فيمن أبيح له الحلق، فغسل رأسه بالخطمي، لم يلزمه شيءٌ؛ لأن إزالة الشعث قد أبيحت، وهذا جزء منها.

فأما أن يقول: إن غسل الرأس به في خلال الإحرام لا يوجب [شيئًا]، فبعيدٌ.

قال أبو يوسف: والقُسْط (٢) طِيب؛ لأنه يتبخر به، ويستلذ به (٣).

قال: والطيب في المجلس والمجالس كما وصفت لك في الجماع، يعني:


(١) "الخِطميّ: نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع، يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلًا للرأس فينقيه". المعجم الوسيط (خطمى).
(٢) "القسط: عودٌ يجاء به من الهند، يجعل في البخور والدواء". المعجم الوسيط (قسط).
(٣) في ب (ويستلذ برائحته).

<<  <  ج: ص:  >  >>