قال: إذا باع الرجل جارية من رجل وقبضها المشتري أو لم يقبضها، حتى ولدت ولدًا لأقَلَّ من ستة أشهر منذ باعها، فادّعى البائع أن ولد الجارية ابنه، فهو مصدّق على ذلك، ويثبت نسبُ الولد منه، وتكون الجارية أم ولد للبائع، ويبطل البيع فيها وفي ولدها، ويردّ البائع الثمن على المشتري إن كان قبضه، وإن لم يكن قبضه بطل عن المشتري؛ وذلك لأن الدعوى على ضروب:
منها: دعوى الاستيلاد، وهي هذه وصفها: أن يكون ابتداء العلوق في ملك المدّعي، وحكمها أنها كالحر فيما يؤثر في إبطال حق الغير.
والأصل في جوازها: أن ابتداء العلوق إذا كان عند البائع استندت دعوته إلى العلوق، فصار ذلك شاهدًا على دعواه، فكأنه ادّعى ثم باع.
وقد قالوا: إن دعوى الاستيلاد تؤثر في إبطال حق الغير؛ بدلالة أن الجارية المشتركة إذا علقت في ملك أحد الشريكين، فادّعى أحدهما ضَمن نصف قيمتها لشريكه، ولم يضمن من قيمة الولد شيئًا.
وإن كان ابتداء العلوق قبل ملكها، ضمن نصف قيمتها، وضمن نصف قيمة ولدها، فدل على أن دعوى الاستيلاد أثرت في إسقاط الشريك من نصف الولد، فكذلك تؤثر هاهنا في إسقاط حق المشتري وإسقاط ملكه.
وإذا صحّت الدعوى ثبت النسبُ والاستيلاد، فكأنه باع أم ولده، فيفسخ